أحمد بن عبد الرزاق الدويش

196

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ونحوه ، أو كسوتهم لكل واحد ما يجزئه في صلاته ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي شيئا مما تقدم فصومي ثلاثة أيام ، والأحوط أن تكون متتابعة ، مع التوبة إلى الله من ذلك ؟ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19621 ) س : ما حكم الإسلام في من قال : إن أنا فعلت كذا أكون كافرا ، ثم فعل ذلك الشيء مرات ومرات ، علما بأنني أواظب على الصلوات وعلى ختم القرآن الكريم ، وهل الحسنات السابقة تكون قد حبطت ، أنا من جانبي نطقت بالشهادتين واغتسلت من فتوى نفسي ، والآن أعيش في حالة قلق دائم ، علما بأني أتشهد وأكثر في ذلك ، وأواظب على السنن والطاعات والاستغفار . أفتوني جزاكم الله خيرا . ج : لا يجوز للمسلم أن يحلف بملة غير الإسلام ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك ، ففي ( الصحيحين ) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ، وإن كان